انا وهو وهى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

انا وهو وهى
انا وهو وهى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بالفيديو .. ريال مدريد يضرب إسبانيول بثلاثية
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:33 am من طرف MR TiTo0o

» ريال مدريد يهزم اسبانيول وبرشلونة يفوز على خيتافي بدوري اسبانيا
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:25 am من طرف MR TiTo0o

» الزمالك يجدد مفاوضاته مع عبدربه لضمه فى يناير على سبيل الإعارة
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:19 am من طرف MR TiTo0o

» الاسماعيلى
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:06 am من طرف MR TiTo0o

» برشلونه
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:03 am من طرف MR TiTo0o

» ازاي تخلي البنات تحبك
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالأربعاء مايو 27, 2009 2:50 pm من طرف ميدو الملك

» تاريخ العصر الاموى
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:57 pm من طرف سلام بيحبك

» العصر الأموي
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:55 pm من طرف سلام بيحبك

» راح الرفاق
المبحث الثاني: في وفاء الدين I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:52 pm من طرف سلام بيحبك

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">

المبحث الثاني: في وفاء الدين

اذهب الى الأسفل

المبحث الثاني: في وفاء الدين Empty المبحث الثاني: في وفاء الدين

مُساهمة  سلام بيحبك الخميس مايو 21, 2009 10:31 am

المبحث الثاني: في وفاء الدين

وفيه مسائل:

م - 139: يجب على المدين أداء الدين الحالّ - مع قدرته - إذا ظهرت على الدائن أمارة عدم الرضا بالتأخير، فضلاً عما لو طلب منه وفاءه، ولا يحل له المماطلة والإمتناع عن أدائه، بل هو من كبائر الذنوب، وكذلك حكم الدين المؤجل إذا حل أجله.

م - 140: يختلف حكم وفاء الدين المؤجل قبل حلول الأجل على صور ثلاث:

الأولى: أن يكون اشتراط التأجيل من المدين، فيكون التأجيل حق المدين وحده، فلا يجب عليه الوفاء قبل الأجل، كما أنه لا يحق للدائن مطالبته بالوفاء قبله، وإذا رغب المدين بالوفاء قبل حلول الأجل وجب على الدائن تسلُّم دينه منه.

الثانية: أن يكون المشترطُ هو الدائنَ، مع استعداد المدين للوفاء لو رغب الدائنُ به قبل الأجل، فيكون التأجيل حق الدائن وحده، فاذا طلب دينه قبل الأجل وجب الوفاء على المدين، فيما لا يكون الدائن ملزماً بالقبول لو وفى المدين دينه قبل الأجل.

الثالثة: أن يكون الشرط لهما معاً، فليس للدائن مطالبة المدين بالوفاء قبل حلول الأجل، كما أن له الإمتناع عن القبول لو وفى المدين دينه قبل حلوله.

م - 141: يكفي في تحقق القدرة من المدين - بحيث لا يسوغ معها الإمتناع عن الوفاء - أنْ يكون عنده ما يقدر على الوفاء به، من نقد، أو دين له على غيره يمكنه طلبه، أو أعيان منقولة، أو غير منقولة، كالأراضي والدور ونحوهما، ولو ببيع شيء منها أو إجارته؛ وإذا كان قادراً على الإستقراض وجب عليه، كما يجب عليه - مِنْ أجل وفاء دينه - التكسبُ اللائق بحاله مع قدرته عليه وتوفر مجالاته. نعم لا يجب عليه بيعُ ما هو مستغن عنه بأقل من قيمته إذا كان النقصان فاحشاً، وإلا وجب عليه بيعه وسداد دينه به. وكذا لا يجب عليه التعرض للصدقة، ولا طلب الحق الشرعي من الخمس والزكاة، ولا طلب الهبة، من أجل ذلك، نعم إذا دُفِع له شيء من ذلك وجب عليه قبوله مع عدم المهَانة.

م - 142: لا يجب على المدين بيع دار سكناه، واحدة كانت أو أكثر، ولا ثيابه وسيارته وكتبه وسلاحه وأدوات معاشه، ولا الإستغناء عن خادمه، ولا ما أشبه ذلك مما هو من ضروراته العرفية اللائقة به والمناسبة لشأنه، مما يكون في تركه والتخلي عنه حرج عليه أو منقصة له، وهي المعبَّر عنها بـ (مُستثنيات الدين).

نعم، إذا أمكنه - دون حرج ولا منقصة - الإكتفاء بدار أصغر، أو بدارٍ إيجاراً أو وفقاً، وجب عليه بيع داره الأكبر أو إجارة قسم منها، أو الإكتفاء بدار إيجاراً أو وقفاً؛ وكذلك الأمر في عدة العمل وآلة المعاش، فإنه إذا أمكنه التكسب بعمل غيره وجب عليه بيعها لوفاء دينه.

م - 143: المقصود من كون دار سكناه وما أشبهها من المستثنيات، أنه لا يجبر على بيعها لوفاء دينه ولا يجب عليه، وأما إذا رضي هو بذلك - رغم عدم وجوبه عليه - وأدى به دينه فإنه يجوز له فعله ويصح منه، وإن كان ينبغي أن لا يبيع دار سكناه مهما كانت الظروف، وبخاصة إذا تعارض ذلك مع واجب آخر، مثل إسكان زوجته والإنفاق عليها، فإنه يحرم حينئذ. كذلك فإنَّ على الدائن أن لا يرضى ببيع المدين لبعض المستثنيات، فضلاً عن أن يَحمله أو يُشجعه على ذلك.

م - 144: إنما تستثنى تلك الأمور في حال حياة المدين، أما بعد وفاته فلا تستثنى، بما في ذلك دار سكناه، بل يجب على ورثته إخراج دينه من أصل تركته دون استثناء شيء منها مقدماً على حجة الإسلام وعلى الوصية، حتى لو كان في ورثته صغار، إذ إن معاشهم وتدبير أمورهم واجبُ وَليِّهم والمؤمنين الذين يعيشون بينهم إذا صاروا بدون دار ولا أثاث ولا قوت.

م - 145: إذا اشترط الدائن على المدين في عقد القرض أو في عقدٍ غيرِه بيع المستثنيات إذا انحصر وفاء الدين بها، صح الشرط ووجب على المدين العمل به.

م - 146: يجب على المدين وفاء الدين المثلي بمثل جنس الدين ومقداره، حتى لو اختلفت قيمته وقت الوفاء عنها وقت اشتغال الذمة بالدين، إلا إذا كان من النقد المستحدث وانهارت قيمته كثيراً، فإن المعول - حينئذ - على قيمته التي كان عليها قبل انهياره، سواء في ذلك القرض أو غيره من الديون، وسواء ما نتج منه عن المعاملة، كثمن المبيع في النسيئة، أو مهر الزوجة في عقد الزواج، أو ما نتج عن غيرها، كنفقة الزوجة وضمان التالف وأرش الجناية؛ وأما القيمي فإنَّه إذا كان ما اشتغلت به الذمة هو نفس العين الكلية، كما لو كان الثمن - في بيع النسيئة مثلاً - حيواناً أو زيتاً أو جوهرة، وجب الوفاء بدفع ما يساوي فرد من أفراد العين القيمية الموصوفة عندهما بما يرفع الجهالة بها؛ وإذا كان ما اشتغلت به الذمة هو نفس القيمة، كما في ضمان التالف من الأعيان القيمية، وجب الوفاء بدفع ما يساوي قيمة العين من النقد عند الوفاء بها لا حين تلفها، وهكذا سائر موارد الدين ما عدا القرض الذي بيّنا حكمه في محله (أنظر المسألة: 128)، و(أنظر - أيضاً - حول انهيار قيمة النقد المسألة: 130).

م - 147: يجوز في سائر موارد الدين - غير القرض - اشتراط أن يكون الوفاء بما يناسب قيمة الدين في وقت اشتغال الذمة لعملة أخرى أو لقيمة الذهب أو غيره من العَروض، وذلك كما إذا كان طن القمح يساوي خمسين دولاراً - مثلاً - حين اشتغال الذمة به، فاشترط أحدهما على الآخر إعطاءه من القمح مقداراً يساوي خمسين دولاراً حين الوفاء له، سواءً زاد عن مقداره الأول أو نقص عنه؛ أما في القرض فإنه يجوز إذا كان المُشترطُ هو المقترضَ، أو كان هو المقرضَ، ولكن كان الشرط في عقدٍ غيرِ القرض، أو كان في عقد القرض ولكن كان ما شرطه موافقاً حين الوفاء لقيمته حين اشتغال الذمة أو أنقص منها، دون ما لو كان أزيد. (أنظر المسألة: 129).

م - 148: يجوز التبرع بأداء دين الغير، حياً كان أو ميتاً، وتبرأ ذمة المدين به، دون فرق بين ما لو كان المدين راضياً بذلك التبرع أو غير راض، بل يصح حتى في صورة ما لو منعه المدين عن ذلك؛ كذلك فإنه ليس للدائن الإمتناع عن قبول وفاء المتبرع، ويجبر عليه لو امتنع، تماماً كما لو كان الوفاء من المدين نفسه.

م - 149: إذا رغب المدين في عزل مال الدين وتعيينه في فرد خاص - مقدمة للوفاء به - لم يتعين، بل يبقى كسائر أمواله، فله أن يتصرف به، ويكون نماؤه له، كما أن تلفه عليه؛ فإذا قبضه الدائن أو من يقوم مقامه، ولو بمثل أمره له أن يضع المال في صندوقه أو الحيوان في حظيرته، أو ما يشبه ذلك مما يعدّ قبضاً للعين وتسلماً لها بإذن الدائن، تعيّن - حينئذ - في ذلك الفرد وخرج به عن العهدة.

م - 150: يجوز للدائن - أو المدين - أن يوكِّل غيره في استيفاء دينه أو في الوفاء به، ومن ذلك توكيل مصرف أو مؤسسة مالية بالقيام بهذه الخدمة له؛ كما أنه يجوز للمصرف القيام بهذه الخدمة لزبائنه وأخذ الأجرة عليها، إلا أنْ يكون على ذلك الدين فائدة ربوية، فلا تجوز المطالبة - حينئذ ولصالح الدائن - بالفائدة الربوية ولا أخذ الأجرة عليها.

م - 151: إذا دفع المدين مال الدين إلى شخص ليوصله إلى الدائن، فتصرف به الوسيط تصرفاً موجباً لتلفه - أو تغيُّره - قبل إيصاله إلى الدائن، عمداً أو غفلة، وجب على ذلك الوسيط مراجعة المدين وتسوية الأمر معه، لكون المال - قبل قبض الدائن له - ما يزال على ملك المدين، فلا يكفي الوسيطَ مراجعةُ الدائن والإستحلال منه إلا أن يكون الوسيط وكيلاً عن الدائن، فيصير قبضه قبض الدائن الموكِّل، فإذا تلف - حينئذ - رجع على موكِّله.

وكذلك حكم كل مورد يتصرف فيه الرسول بالمال الذي يحمله إلى غيره، هدية كان أو حقاً شرعياً أو ثمناً لمبيع أو غير ذلك.

م - 152: إذا كان المال الذي بيد الكافر ثمناً لخمر أو ميتة أو خنزير لم يكن على المسلم بأس في أخذ هذه الأثمان وفاءاً لدين له على ذلك الكافر أو ثمناً منه في معاوضة بينهما.

م - 153: إذا رغب المدين في وفاء الدين، فلم يقدر على الوصول إلى الدائن أو مَنْ يقوم مقامه، كان حكمه في صور:

الأولى: إذا علم حياته - أو احتملها - واحتمل الوصول إليه، وجب عليه العزم على الوفاء لو قدر عليه، ولزمه السعي بالنحو الممكن للوصول إليه، فإن خاف حدوث شيء عليه لزمته الوصية به حرصاً على براءة ذمته منه، وذلك مهما طال الزمن؛ فإن زال احتمال الوصول إليه ويئس منه لزمه التصدق به عنه.

وكذلك حكم ما لو علم موته لكنه لم يتمكن من الوصول إلى ورثته.

الثانية: إذا غاب الدائن وانقطع خبره، ولم تعلم حياته ولا موته، فإن احتمل موته في غيبته وجب دفع المال إلى ورثته: إما بعد أربع سنين من قيامهم بالفحص عنه في الأرض بالنحو الوارد في محله، أو بعد عشر سنين من انقطاع خبره وإن لم يكن قد فُحص عنه. (أنظر المسألة: 1006).

الثالثة: إذا كان العجز عن الوصول إلى الدائن لغيبة المدين نفسه في سجن أو سفر بعيد، لم يكن له - في هذه الصورة - دفع الدين لغير صاحبه، ولزمه التريث حتى يقدر على الوصول إليه أو إلى من يقوم مقامه مهما طال الزمن.

م - 154: إذا مات الدائن وحل الوفاء بالدين وجب عليه دفعه إلى الورثة، ولو كان وارثه هو الحاكم الشرعي، فإذا تعدد الورثة لم يكف الدفع لبعضهم، بل لا بد من إحراز وصول حصة كل واحد منهم من الدين والتوثق من ذلك ولو عن طريق وكيل أو ولي لهم جميعاً، ولو ادّعى بعض الورثة عدم وصول حصته - ولو عن طريق الوكيل أو الولي - وجب على المدين تصديقه وإبراء الذمة منه ما لم يثبت كذبه.

م - 155: إذا لم يؤد المدين الدين - رغم حلول أجله - بعدما طالبه الدائن به، وكان قادراً على أدائه، جاز للدائن أو من يقوم مقامه إجباره على الدفع - مع عدم التنازع - ولو باللجوء إلى حاكم الجور عند انحصار تحصيل الحق به، فإن تنازعا في كيفية الوفاء أو في مقدار الدين أو نحو ذلك لزمهما الترافع إلى الحاكم الشرعي دون سواه، إلا أن ينحصر تحصيل الحق بغيره. وإذا بذل المدين الدين بعد حلول أجله لم يكن للدائن الإمتناع، فإذا امتنع جاز للمدين إجباره، فإن تعذر إجباره جاز تسليم الدين للحاكم الشرعي بدلاً عنه مع إمكانه، لا إلى سواه، فلا يكفي - مثلاً - إيداعه بإسمه في البنك، أو وضعه أمانة عند شخص، أو نحو ذلك، فإنه لو تلف المال - في هذه الصورة - لم تبرأ ذمة المدين منه؛ فإن لم يوجد الحاكم الشرعي، أو وجد لكنه امتنع - على فرض جواز الإمتناع - عن قبض الدين، بقي الدين في ذمة المدين، وصبر عليه مدة يُعتدُّ بها عرفاً إلى أن يأخذه الدائن أو من يقوم مقامه، وإلا جاز له التخلية بينه وبين المال إذا أمن عليه من الضياع وكان بإذن الحاكم الشرعي.

م - 156: إذا عجز المدين عن أداء الدين حرم على الدائن إزعاجه بالمطالبة به والإلحاح عليه، بل يجب عليه انتظار يساره والصبر عليه؛ نعم إذا لم يصدّقه في ادعاء الإعسار كان له منازعته في ذلك حتى يتثبت من إعساره ولو برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. كذلك فإن للدائنين اللجوء إلى الحاكم الشرعي عند «إفلاس» المدين، وهو ما سنعرض له لاحقاً في بحث مستقل.

م - 157: يستحب الإرفاق في طلب الدين حتى مع يسار المدين، ويكره الإلحاح عليه بالإستيفاء. وكذا يستحب قضاء دين

سلام بيحبك
Admin

عدد المساهمات : 186
نقاط : 558
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 23/04/2009
العمر : 37

https://imsalaam.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى