انا وهو وهى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

انا وهو وهى
انا وهو وهى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بالفيديو .. ريال مدريد يضرب إسبانيول بثلاثية
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:33 am من طرف MR TiTo0o

» ريال مدريد يهزم اسبانيول وبرشلونة يفوز على خيتافي بدوري اسبانيا
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:25 am من طرف MR TiTo0o

» الزمالك يجدد مفاوضاته مع عبدربه لضمه فى يناير على سبيل الإعارة
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:19 am من طرف MR TiTo0o

» الاسماعيلى
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:06 am من طرف MR TiTo0o

» برشلونه
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 1:03 am من طرف MR TiTo0o

» ازاي تخلي البنات تحبك
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالأربعاء مايو 27, 2009 2:50 pm من طرف ميدو الملك

» تاريخ العصر الاموى
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:57 pm من طرف سلام بيحبك

» العصر الأموي
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:55 pm من طرف سلام بيحبك

» راح الرفاق
المبحث الرابع: في الفلس I_icon_minitimeالإثنين مايو 25, 2009 9:52 pm من طرف سلام بيحبك

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box">

المبحث الرابع: في الفلس

اذهب الى الأسفل

المبحث الرابع: في الفلس Empty المبحث الرابع: في الفلس

مُساهمة  سلام بيحبك الخميس مايو 21, 2009 10:33 am

المبحث الرابع: في الفلس

يراد بـ (الفَلَس): (حالة عجز المدين عن وفاء ديونه الكثيرة الزائدة على ما يملكه من أموال غير محتاج إليها في معاشه)؛ ومرادنا بالأموال التي لا يحتاج إليها في معاشه، هو:كل ما يدخل في عنوان (مستثنيات الدين) من دار وأثاث وسيارة ونحوها، مما سيأتي بيانه لاحقاً. وحيث يتحقق الفلس فانه يقال لمن كانت هذه الحالة فيه: (مُفلِّساً)، كما يقال لدائنه أو دائنيه: (غريم وغرماء). وتفصيل أحكام هذه الحالة يقع في مسائل:

م - 181: إذا تسامح الدائنون مع المفلس، فأبرأوا ذمته مما عليه أو انتظروا يساره فلم يطالبوه، كان خيراً؛ وأما إذا ألح بعضهم - أو جميعهم - عليه بالوفاء مما عنده من أموال، فتوافق معهم على حل مرضٍ يعطي - على أساسه - كل واحد منهم بعض مالَه عنده، على أن يكفوا عن مطالبته بالباقي إلى حين القدرة أو يبرأوه منه، كان خيراً أيضاً؛ وإلا جاز لهم أن يَحْجُروا عليه بالنحو الذي سيأتي.

م - 182: (الحَجْر) هو: (منع المالك من التصرف بأمواله لأسباب متعددة، كالصغر والجنون والفلس وغيرها). وكنا قد ذكرنا ما عدا الفلس من أسباب الحجر في مباحث (المدخل) من الجزء الثاني (أنظر ص: 21) وأجّلنا الحديث عن الحجر بالفلس إلى محله هنا في باب الدين، فنقول: لا يتحقق الحجر بالفلس إلا عند توفر أمور:

الأول: أن تكون الديون ثابتة عليه شرعاً، فلو كان بعضها مورد تنازع وبعضها ثابت، وكانت أمواله غير قاصرة عن الوفاء بالثابت، لم يُحجر عليه في حينه.

الثاني: أن تكون جميع الديون التي يَقْصُر مالُه عن الوفاء بها، حالّة؛ فلو كان بعضها مؤجلاً لم يحجر عليه، حتى لو كانت أمواله قاصرة عنها حين حلولها.

الثالث: أن يطلب الغرماء كلهم، أو بعضهم - إذا كان دين ذلك البعض من الكثرة بحدٍ تقصر أموال المفلس عن الوفاء به - من الحاكم الشرعي إيقاع الحجر على أمواله؛ فليس للغرماء أن يقوموا هم - دون الحاكم - بالحجر، كما أنه ليس للحاكم أن يستقل بإيقاعه إلا أن يكون هو من الغرماء، أو يكون ولياً عن بعضهم بيُتْم أو جنون، ويكون دينه - وحْدَه - مما تقصر عنه أموال المدين.

م - 183: إذا أمر الحاكم بالحجر على المفلس لم يجز له - منذئذ - التصرف بأمواله على شتى أنواعها، من الأعيان والمنافع والديون ونحوها مما له مالية، بعوض كان التصرف، كالبيع والإجارة، أو بغير عوض، كالوقف والهبة والإبراء، وصارت جميعها متعلقاً لحق الغرماء ليُوفي منها بعض ديونهم؛ أما قبل الأمر بالحجر فإن تصرفاته - رغم كونه مفلساً - صحيحة ونافذة، بما في ذلك ما لو كان العقد غير لازم بمثل الخيار، فإنه لا يجب عليه حين إذْ حَجَّر الحاكم عليه أن يرجع بالعقد، بل يجوز له إمضاء البيع - مثلاً - وإسقاط خياره ما دام قد صدر منه البيع قبل الحجر. نعم إذا أخرج أمواله - جميعها - عن ملكه بصلح أو هبة بقصد الفرار من حق الدُّيان بعد إفلاسه وقبل الحكم بالحجر عليه - وبخاصة إذا لم يَرْجُ حصول مال آخر له لوفاء ديونه - فإنه يشكل الحكم بصحة تصرفه.

م - 184: ينفذ الحجْر - حتماً - في أمواله الموجودة حين إيقاعه، فإذا تجدد له مال بعد الحجر بمثل الميراث والهبة والحيازة ونحوها، كان حكمه على نحوين:

1 - أن يصير به قادراً على الوفاء للغرماء، فيبطل الحجر الصادر بحقه، وتعود إليه أهلية التصرف بماله، ويجب عليه الوفاء لدائنيه بالنحو الذي ذكرناه في مبحث وفاء الدين.

2 - أن يبقى ما عنده من أموال - بما فيها المستجدة - قاصراً عن الوفاء بدينه؛ فلا يكون المال الجديد مشمولاً للحجر الصادر قبل تملكه له، نعم يجوز للغرماء مطالبة الحاكم بإيقاع الحجر على المال الجديد وضمه لأمواله الأخرى المحجور عليها.

م - 185: يتساوى جميع الغرماء في لزوم أن يأخذ كل واحد منهم بعض دينه بنسبة حصته كما سيأتي بيانه، فلا يجوز - بعد الحجر - أن يسبق أحد الغرماء زملاءه فيأخذ كامل حصته، مقاصة أو برضا المدين، بل ولا يجوز للمدين أن يؤثره بذلك على سائر الغرماء؛ من دون فرق في ذلك بين غرماء المفلس الحي أو الميت، ومن دون فرق في غرماء المفلس الميت بين من كانت عين دينه موجودة في التركة أو غير موجودة، فلا يشملها ما سبق ذكره في مبحث (وفاء الدين، المسألة: 138) من أن: «للدائن أن يأخذ عين دينه إذا وجدها في تركة الميت»، لأننا قد اشترطنا في جوازه - هناك - أن لا يضر أخذها بتمام حق سائر الغرماء، وهو شرط مفقود هنا، فلا بد لغريم الميت المفلس من مشاركة سائر الغرماء في القسمة، وترك أخذ عين دينه إلا أن يكون قد باعه إياها في الذمة فإن له استردادها - حينئذ - بخيار التفليس. (أنظر المسألة: 190، فقرة «ثالثاً»).

م - 186: ينحصر حق الإستيفاء - من الأموال الموجودة - بمن هو من غرمائه حين إيقاع الحجر، فلا يشاركه من يتجدد بعده بمثل اقتراض المفلس منه أو شرائه منه في الذمة أو نحوه، ولا من يقر له المفلس - بعد الحجر - بدين سابق أو عين، رغم نفوذ الإقرار في حق نفسه وتعلق حق للمُقَر له على هذا المفلِّس المقر، بحيث يجب عليه الوفاء له بمضمون إقراره فيما بعد بالنحو المناسب. نعم إذا ظهر بعد القسمة من له حق الإستيفاء من الغرماء انتقضت القسمة وشاركهم الغريم الوافد في أموال المفلس بنسبة حصته.

م - 187: إذا حكم الحاكم بالحجر على المفلس، ورغب الغرماء بأخذ حصصهم بما يساويها من النقد، أمره الحاكم بجلب أمواله من مظانها وفعل مقدمات ذلك، كبيع الأعيان وإحضار أثمانها، واستيفاء ما لَهُ من ديون، وإحضار عوض ما لَهُ من منافع، والقيام بغير ذلك مما هو ضروري لإيصال حصة كل دائن؛ فإن أبى القيام بذلك، وطلب الغرماء من الحاكم القيام به، قام الحاكم بكل ما هو ضروري لإحصاء أمواله وجلبها وتحويلها إلى نقد؛ ثم تقسم هذه الأموال بين الغرماء فيعطى كل واحد منهم حصةً هي بمقدار نسبة دينه إلى مجموع الديون، فمن كان دينه - مثلاً - ربع مجموع الديون المطلوبة من المفلس كان له الربع من المال الموجود عنده، وهكذا سائر الغرماء.

هذا، وإن للغرماء أن لا يطلبوا بيع الأعيان التي عنده، بل يتراضون فيما بينهم على توزيع هذه الأموال - أعياناً وغيرها - عليهم على ما هي موجودة عليه، فيأخذ بعضهم مقابل حصته سيارة، والآخر مقداراً من النقد، والثالث منفعة عين تحت يده، وهكذا.

وكيفما يتراض الغرماء فيما بينهم، ينفذ، وليس للمفلس فيه رأي ولا له حق الإعتراض، فإن اختلف الغرماء في كيفية اقتسام المال على حصصهم فض الحاكم النزاع بينهم بالنحو الذي يراه، ولو لم يطلبوا منه ذلك بخصوصه.

وإذا تم هذا الأمر وقسمت أموال المفلس على الغرماء زال الحجر عنه وصحت تصرفاته فيما يستجد له من مال بعد ذلك.

م - 188: لا تبرأ ذمة المفلِّس مما يبقى عليه من ديون بالحجر عليه وتقسيم أمواله، بل يجب عليه الوفاء بالباقي عند قدرته عليه، ولو بعد مدة طويلة، بل حتى بعد موت المفلس، فإنَّ على ورثته الوفاء من تركته قبل توزيعها على الوصية والورَّاث.

م - 189: لا يختلف حكم المفلس عن غيره من المدينين في لزوم استثناء ما هو من ضرورات معاشه من أمواله، كداره وأثاثه وسيارته ونحوها مما ذكرناه سابقاً في مبحث (وفاء الدين)، فلا يحجر عليها ولا يجوز للدائنين أخذها في قبال ديونهم ولا إلزام المفلس بدفعها لهم؛ لكن ينبغي الإلفات إلى أنه لا يستثنى من أمواله - ما يحتاجه في نفقته العادّية من طعام وشراب وكسوة ونحوها - إلا ما هو بحاجة إليه إلى حين تقسيم أمواله، فلا يستثنى حين التقسيم مقدار نفقته لشهر أو سنة، بل يؤخذ جميع ماله - حينئذ - ولا يترك له شيء منه لنفقته، إذ إنه بعد ذلك يستأنف عمله وإنتاجه لتحصيل معاشه. (أنظر المسألة: 142).

وفي هذا الصدد، لو مات المفلس بعد الحجر عليه وقبل قسمة أمواله أخذ منها كفنه وسائر مؤنة تجهيزه من السدر والكافور وغيرهما وقُدِّم على حقوق الغرماء، والأحوط استحباباً الإقتصار على المقدار الواجب، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.

. تفريع: في أفضلية بعض الغرماء أو (خيار التفليس):وفيه مسائل:

م

سلام بيحبك
Admin

عدد المساهمات : 186
نقاط : 558
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 23/04/2009
العمر : 37

https://imsalaam.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى