بحـث
المواضيع الأخيرة
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> المبحث الأول: في العقد،وفيه مسائل:
صفحة 1 من اصل 1
المبحث الأول: في العقد،وفيه مسائل:
المبحث الأول: في العقد،وفيه مسائل:
م - 115: القرض هو: (تمليك مال لآخر، مضمون عليه بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً)؛ ويقال لباذل المال: (المُقرض)، ولآخذ القرض: (المقترض) أو: (المستقرض). ويتحقق ذلك التمليك بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول، وهو يقع بكل لفظ يؤدي معناه، باللغة العربية وغيرها، كما يقع بالمعاطاة من الباذل بدفع المال إلى طالبه بقصد الإقراض، ومن الآخذ بقصد الإقتراض عند أخذه. ولو فرض أن الباذل قصد الإقراض دون أن يقصد الآخذ الإقتراض - كما يحدث أحياناً - لم يكن قرضاً ولم تترتب عليه أحكامه، فلا يجب على الآخذ وفاؤه إذا طلبه منه الباذل ولم تكن قرينة تفيد كونه مضموناً عليه، كما أنه ليس للباذل أن يحتسبه عليه - في هذه الحالة - من الحقوق الشرعية إن جاز ذلك الإحتساب من غير هذه الجهة.
م - 116: يشترط في صحة القرض توفر أمور:
1 - أهلية المتعاقدين بالبلوغ والعقل والقصد والإختيار والرشد، وذلك بالنحو الذي مرَّ في غيره من العقود، وكذا بعدم الحجر لفلس في المقرض.
2 - أن يكون المال عيناً خارجية مشخصة، أو من قبيل الكلي في المعين، كأن يقرضه هذا الدرهم، أو درهماً من هذين الدرهمين أو من هذه الدراهم؛ فلا يصح إقراض درهم في الذمة، أي غير مشخص حين عقد القرض، على أن يدفعه له المقرض فيما بعد.
3 - أن يكون المال معيناً، فلا يصح إقراض المبهم، كأن يقول له: «أقرضتك شيئاً»، ولا المردد، كأن يقول: «أقرضتك هذا الدرهم أو هذا الدينار»؛ نعم لا يعتبر في صحة القرض تعيين مقدار المال وأوصافه، فيصح أن يقرضه ما يحتويه هذا الكيس من القمح - مثلاً - رغم جهالة مقداره وصفاته، غير أن على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لإبراء ذمته عند وفائه، وهذا أمر آخر لا علاقة له بصحة القرض.
4 - أن يكون المال قابلاً للتملك، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
5 - أن يقبض المقترض المال، فإذا تم العقد ولم يقبض لم يملك المقترض المال، فيكون نماؤه للباذل وتلفه عليه.
م - 117: إذا تم العقد وحصل القبض لزم العقد على المتعاقدين، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب على المقترض إجابته، وكذا لو طلب المقترض إرجاعه وفسخ العقد، نعم للمقترض إنهاء المعاملة والمبادرة إلى وفاء القرض بعين المال المقترَض؛ هذا، وإن الحكم بلزوم القرض بهذا النحو هو أمرٌ آخر غير ما سوف نذكره من حكم التعجيل بالوفاء عند إطلاق العقد. (أنظر المسألة: 127).
م - 118: يصح القرض في المثليات وفي القيميات، فإذا كان المال المقترَض مثلياً، كالحبوب والنقود والذهب والفضة والمصنوعات بالآلات المستحدثة، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وإذا كان المال قيمياً، كالأدهان والمصنوعات اليدوية والحيوان، ثبت في ذمته قيمة القرض وقت تسليمه إلى المقترض.
المبحث الثاني: في حكم الإشتراط في القرض،وفيه مسائل:
م - 119: يجوز في القرض أن يشترط كلا المتعاقديين - أو أحدهما - على الآخر ما يشاء من الشروط السائغة إلا ما جر نفعاً مالياً للمقرض نفسه أو لمن يريده المقرض من الأشخاص أو الجهات؛ وعليه فإنه يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أموراً مثل الرهن أو الكفيل، أو أن يدعو بالرحمة لأمواته، أو أن يلتزم ببعض أحكام الشريعة؛ كما يجوز أن يشترط أحدهما أو كلاهما على الآخر تأجيل الوفاء بالقرض إلى مدة معينة، أو التسليم بكيفية معينة أو في مكان معين، ونحو ذلك مما لا يجر نفعاً مالياً؛ أما أن يشترط أحدهما على الآخر ما يجر نفعاً مالياً لنفسه أو لمن يريده من الأشخاص أو الجهات، كأن يشترط عليه دفع نقد أو عين أو القيام بعمل له أو لولده أو لأجنبي أو للمسجد الفلاني أو غير ذلك؛ فهو جائز من المقترض على المقرض، وغير جائز من المقرض على المقترض، بل إنه هو الربا المحرم الذي يصطلح عليه الفقهاء بـ (ربا الدين أو القرض)، وإقتصاديو زماننا بـ (الفائدة)؛ وهو الذي وعدنا - في مبحث ربا المعاملة - بالتعرض له هنا في مبحث الدين.
وزيادة في التوضيح نقول: حيث يحرم على المقرض أخذ شيء زيادة على القرض فإنه لا فرق بين أن تكون الزيادة عينية، كما إذا أقرضه عشرة دراهم مشترطاً إرجاعها إثني عشر، أو تكون عملاً، كأن يشترط عليه خياطة ثوبه زيادة على القرض، أو تكون منفعة، كسكنى دار له أو التصرف بالعين المرهونة عنده، أو ما يشبه ذلك من الزيادات التي تجر نفعاً؛ وكذلك فإنه لا فرق في الزيادة المشترطة على المقترض بين أن تكون للمقرض نفسه أو لشخص أو جهة يريدها المقرض، فلو قال: «أقرضتك عشرة دراهم بشرط أن تهب زيداً درهماً أو تخيط له ثوبه أو تصرفه في عمارة المسجد الفلاني» كان ذلك من الربا المحرم. فإن لم تكن الزيادة مالية ولا تستوجب بذل مال ولا تجر نفعاً مادياً للمقرض ولا لغيره، بل كانت نفعاً أخروياً لا يكلف المقترض جهداً ولا بذل مال، كالدعاء له أو لمن يحب، أو كانت من الشروط التي لها علاقة بطبيعة المعاملة، كاشتراط الرهن أو الكفيل، لم تكن من الربا المحرم.
م - 120: يعتبر من الزيادة المحرمة ما لو اشترط المقرض أن يبيعه المقترض أو يؤاجره شيئاً بأقل من قيمته، أو أن يشتري من المقرض أو يستأجر منه شيئاً بأكثر من قيمته، وذلك بنحو يكون التعاقد في هذه الموارد على القرض المشروط بمثل هذه الفائدة، كأن يقول له: «أقرضتك مئة دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة التي تباع في السوق بعشرة دنانير بعشرين ديناراً»، أو ما أشبه ذلك. في حين يجوز الإقتراض مع الزيادة ولكن بطريقة معاكسة لتلك الطريقة، وذلك بأن يكون التعاقد على الشراء بأزيد من ثمن المثل بشرط إقراضه المال، فيقول له: «بعتك هذا الكتاب بعشرين ديناراً ولك عليّ أن أقرضك مئة دينار»؛ ولكن إذا رغب المتقارضان أن يتهربا من الربا بهذه الطريقة لم يجز ذلك منهما ولم يصح إلا إذا كان الشراء جِدِّياً ناتجاً عن الرغبة فيه والحاجة إليه، وإلا فإن كان المقصود الجدي هو الإقتراض بالفائدة - لا نفس الشراء - لم يكف ذلك في التخلص من الربا على الأحوط وجوباً.
م - 121: لا فرق في حرمة الإشتراط بين ما لو كان مصرحاً به في العقد وبين ما لو كان الإشتراط مضمراً بحيث وقع القرض مبنياً عليه، فإن لم يشترط الفائدة، لا صريحاً ولا مضمراً، فلا بأس بأن يفيَ المقترضُ بأزيد مما اقترض، بل يستحب ذلك له، لأنه من حسن الأداء لحقوق الغير؛ بل يجوز أن يكون هدفُ المقترض من دفع الزائد أن يراه المقرضُ حسنَ الوفاء فيتشجع لإقراضه مرة ثانية؛ وفي مقابل ذلك فإنه يجوز للمقرض أن يكون حين إقراضه طامعاً بما يعرفه عنه من دفع الزيادة وحسن الأداء، ويحل له أخذ الزيادة وهو على هذه النية وإن كُره منه ذلك في هذه الحالة بخاصة وفي غيرها أيضاً، بل يستحب له أن يحتسب ما يعطيه المقترضُ إياه بعنوان الهدية، من القرض الذي له عليه.
م - 122: كما يحرم اشتراط الفائدة وأخذها من قبل المقرض فإنه يحرم قبول اشتراطها ودفعُها من قبل المقترض، إلا أن يقصد في نفسه عدم الإلتزام بدفعها إلا مكرهاً، لا سيما إن كان يتضرر بترك الإقتراض أو يقع في الحرج، وسوف نتعرض لذكر هذه المسألة لاحقاً في أكثر من مورد. (أنظر المسألة: 125).
م - 123: لا يستثنى على - الأحوط لزوماً - من حرمة الربا، الربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والكافر الحربي، بل تحرم المراباة في القرض بين هؤلاء - على الأحوط لزوماً - كما تحرم بين غيرهم، وذلك بدون فرق بين ما ذكرناه في ربا المعاملة حول ذلك وبين هذا المورد. (أنظر المسألة: «785» من الجزء الثاني).
م - 124: رغم أن اشتراط الزيادة حرام فإن معاملة الإقتراض لا تبطل بتضمنها لشرط محرم، بل يبطل الشرط وحده ويقع لاغياً، فيملك المقترض ما يأخذه من عين أو نقد وتترتب عليه جميع آثار الملك، فيما لا يملك المقرض الزيادة التي اشترطها إلا أن يرضى المقترض بأخذه لها وتصرفه فيها رغم كونه مضطراً لدفعها أو مكرهاً عليه، بما في ذلك صورة ما لو علم بعدم استحقاق المقرض لتلك الزيادة، فإن طابت نفس المقترض عنها بهذا النحو حلَّت الزيادة للمقرض - حينئذ - رغم حرمة طلبه لها واشتراطها عليه أساساً.
م -
م - 115: القرض هو: (تمليك مال لآخر، مضمون عليه بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً)؛ ويقال لباذل المال: (المُقرض)، ولآخذ القرض: (المقترض) أو: (المستقرض). ويتحقق ذلك التمليك بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول، وهو يقع بكل لفظ يؤدي معناه، باللغة العربية وغيرها، كما يقع بالمعاطاة من الباذل بدفع المال إلى طالبه بقصد الإقراض، ومن الآخذ بقصد الإقتراض عند أخذه. ولو فرض أن الباذل قصد الإقراض دون أن يقصد الآخذ الإقتراض - كما يحدث أحياناً - لم يكن قرضاً ولم تترتب عليه أحكامه، فلا يجب على الآخذ وفاؤه إذا طلبه منه الباذل ولم تكن قرينة تفيد كونه مضموناً عليه، كما أنه ليس للباذل أن يحتسبه عليه - في هذه الحالة - من الحقوق الشرعية إن جاز ذلك الإحتساب من غير هذه الجهة.
م - 116: يشترط في صحة القرض توفر أمور:
1 - أهلية المتعاقدين بالبلوغ والعقل والقصد والإختيار والرشد، وذلك بالنحو الذي مرَّ في غيره من العقود، وكذا بعدم الحجر لفلس في المقرض.
2 - أن يكون المال عيناً خارجية مشخصة، أو من قبيل الكلي في المعين، كأن يقرضه هذا الدرهم، أو درهماً من هذين الدرهمين أو من هذه الدراهم؛ فلا يصح إقراض درهم في الذمة، أي غير مشخص حين عقد القرض، على أن يدفعه له المقرض فيما بعد.
3 - أن يكون المال معيناً، فلا يصح إقراض المبهم، كأن يقول له: «أقرضتك شيئاً»، ولا المردد، كأن يقول: «أقرضتك هذا الدرهم أو هذا الدينار»؛ نعم لا يعتبر في صحة القرض تعيين مقدار المال وأوصافه، فيصح أن يقرضه ما يحتويه هذا الكيس من القمح - مثلاً - رغم جهالة مقداره وصفاته، غير أن على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لإبراء ذمته عند وفائه، وهذا أمر آخر لا علاقة له بصحة القرض.
4 - أن يكون المال قابلاً للتملك، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
5 - أن يقبض المقترض المال، فإذا تم العقد ولم يقبض لم يملك المقترض المال، فيكون نماؤه للباذل وتلفه عليه.
م - 117: إذا تم العقد وحصل القبض لزم العقد على المتعاقدين، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب على المقترض إجابته، وكذا لو طلب المقترض إرجاعه وفسخ العقد، نعم للمقترض إنهاء المعاملة والمبادرة إلى وفاء القرض بعين المال المقترَض؛ هذا، وإن الحكم بلزوم القرض بهذا النحو هو أمرٌ آخر غير ما سوف نذكره من حكم التعجيل بالوفاء عند إطلاق العقد. (أنظر المسألة: 127).
م - 118: يصح القرض في المثليات وفي القيميات، فإذا كان المال المقترَض مثلياً، كالحبوب والنقود والذهب والفضة والمصنوعات بالآلات المستحدثة، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وإذا كان المال قيمياً، كالأدهان والمصنوعات اليدوية والحيوان، ثبت في ذمته قيمة القرض وقت تسليمه إلى المقترض.
المبحث الثاني: في حكم الإشتراط في القرض،وفيه مسائل:
م - 119: يجوز في القرض أن يشترط كلا المتعاقديين - أو أحدهما - على الآخر ما يشاء من الشروط السائغة إلا ما جر نفعاً مالياً للمقرض نفسه أو لمن يريده المقرض من الأشخاص أو الجهات؛ وعليه فإنه يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أموراً مثل الرهن أو الكفيل، أو أن يدعو بالرحمة لأمواته، أو أن يلتزم ببعض أحكام الشريعة؛ كما يجوز أن يشترط أحدهما أو كلاهما على الآخر تأجيل الوفاء بالقرض إلى مدة معينة، أو التسليم بكيفية معينة أو في مكان معين، ونحو ذلك مما لا يجر نفعاً مالياً؛ أما أن يشترط أحدهما على الآخر ما يجر نفعاً مالياً لنفسه أو لمن يريده من الأشخاص أو الجهات، كأن يشترط عليه دفع نقد أو عين أو القيام بعمل له أو لولده أو لأجنبي أو للمسجد الفلاني أو غير ذلك؛ فهو جائز من المقترض على المقرض، وغير جائز من المقرض على المقترض، بل إنه هو الربا المحرم الذي يصطلح عليه الفقهاء بـ (ربا الدين أو القرض)، وإقتصاديو زماننا بـ (الفائدة)؛ وهو الذي وعدنا - في مبحث ربا المعاملة - بالتعرض له هنا في مبحث الدين.
وزيادة في التوضيح نقول: حيث يحرم على المقرض أخذ شيء زيادة على القرض فإنه لا فرق بين أن تكون الزيادة عينية، كما إذا أقرضه عشرة دراهم مشترطاً إرجاعها إثني عشر، أو تكون عملاً، كأن يشترط عليه خياطة ثوبه زيادة على القرض، أو تكون منفعة، كسكنى دار له أو التصرف بالعين المرهونة عنده، أو ما يشبه ذلك من الزيادات التي تجر نفعاً؛ وكذلك فإنه لا فرق في الزيادة المشترطة على المقترض بين أن تكون للمقرض نفسه أو لشخص أو جهة يريدها المقرض، فلو قال: «أقرضتك عشرة دراهم بشرط أن تهب زيداً درهماً أو تخيط له ثوبه أو تصرفه في عمارة المسجد الفلاني» كان ذلك من الربا المحرم. فإن لم تكن الزيادة مالية ولا تستوجب بذل مال ولا تجر نفعاً مادياً للمقرض ولا لغيره، بل كانت نفعاً أخروياً لا يكلف المقترض جهداً ولا بذل مال، كالدعاء له أو لمن يحب، أو كانت من الشروط التي لها علاقة بطبيعة المعاملة، كاشتراط الرهن أو الكفيل، لم تكن من الربا المحرم.
م - 120: يعتبر من الزيادة المحرمة ما لو اشترط المقرض أن يبيعه المقترض أو يؤاجره شيئاً بأقل من قيمته، أو أن يشتري من المقرض أو يستأجر منه شيئاً بأكثر من قيمته، وذلك بنحو يكون التعاقد في هذه الموارد على القرض المشروط بمثل هذه الفائدة، كأن يقول له: «أقرضتك مئة دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة التي تباع في السوق بعشرة دنانير بعشرين ديناراً»، أو ما أشبه ذلك. في حين يجوز الإقتراض مع الزيادة ولكن بطريقة معاكسة لتلك الطريقة، وذلك بأن يكون التعاقد على الشراء بأزيد من ثمن المثل بشرط إقراضه المال، فيقول له: «بعتك هذا الكتاب بعشرين ديناراً ولك عليّ أن أقرضك مئة دينار»؛ ولكن إذا رغب المتقارضان أن يتهربا من الربا بهذه الطريقة لم يجز ذلك منهما ولم يصح إلا إذا كان الشراء جِدِّياً ناتجاً عن الرغبة فيه والحاجة إليه، وإلا فإن كان المقصود الجدي هو الإقتراض بالفائدة - لا نفس الشراء - لم يكف ذلك في التخلص من الربا على الأحوط وجوباً.
م - 121: لا فرق في حرمة الإشتراط بين ما لو كان مصرحاً به في العقد وبين ما لو كان الإشتراط مضمراً بحيث وقع القرض مبنياً عليه، فإن لم يشترط الفائدة، لا صريحاً ولا مضمراً، فلا بأس بأن يفيَ المقترضُ بأزيد مما اقترض، بل يستحب ذلك له، لأنه من حسن الأداء لحقوق الغير؛ بل يجوز أن يكون هدفُ المقترض من دفع الزائد أن يراه المقرضُ حسنَ الوفاء فيتشجع لإقراضه مرة ثانية؛ وفي مقابل ذلك فإنه يجوز للمقرض أن يكون حين إقراضه طامعاً بما يعرفه عنه من دفع الزيادة وحسن الأداء، ويحل له أخذ الزيادة وهو على هذه النية وإن كُره منه ذلك في هذه الحالة بخاصة وفي غيرها أيضاً، بل يستحب له أن يحتسب ما يعطيه المقترضُ إياه بعنوان الهدية، من القرض الذي له عليه.
م - 122: كما يحرم اشتراط الفائدة وأخذها من قبل المقرض فإنه يحرم قبول اشتراطها ودفعُها من قبل المقترض، إلا أن يقصد في نفسه عدم الإلتزام بدفعها إلا مكرهاً، لا سيما إن كان يتضرر بترك الإقتراض أو يقع في الحرج، وسوف نتعرض لذكر هذه المسألة لاحقاً في أكثر من مورد. (أنظر المسألة: 125).
م - 123: لا يستثنى على - الأحوط لزوماً - من حرمة الربا، الربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والكافر الحربي، بل تحرم المراباة في القرض بين هؤلاء - على الأحوط لزوماً - كما تحرم بين غيرهم، وذلك بدون فرق بين ما ذكرناه في ربا المعاملة حول ذلك وبين هذا المورد. (أنظر المسألة: «785» من الجزء الثاني).
م - 124: رغم أن اشتراط الزيادة حرام فإن معاملة الإقتراض لا تبطل بتضمنها لشرط محرم، بل يبطل الشرط وحده ويقع لاغياً، فيملك المقترض ما يأخذه من عين أو نقد وتترتب عليه جميع آثار الملك، فيما لا يملك المقرض الزيادة التي اشترطها إلا أن يرضى المقترض بأخذه لها وتصرفه فيها رغم كونه مضطراً لدفعها أو مكرهاً عليه، بما في ذلك صورة ما لو علم بعدم استحقاق المقرض لتلك الزيادة، فإن طابت نفس المقترض عنها بهذا النحو حلَّت الزيادة للمقرض - حينئذ - رغم حرمة طلبه لها واشتراطها عليه أساساً.
م -
مواضيع مماثلة
» المبحث الثالث: في الوفاء بالقرض،وفيه مسائل:
» المبحث الأول: في التأجيل وأحكامه
» المبحث الثالث: في بيع الدين
» المبحث الرابع: في الفلس
» المبحث الثاني: في وفاء الدين
» المبحث الأول: في التأجيل وأحكامه
» المبحث الثالث: في بيع الدين
» المبحث الرابع: في الفلس
» المبحث الثاني: في وفاء الدين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:33 am من طرف MR TiTo0o
» ريال مدريد يهزم اسبانيول وبرشلونة يفوز على خيتافي بدوري اسبانيا
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:25 am من طرف MR TiTo0o
» الزمالك يجدد مفاوضاته مع عبدربه لضمه فى يناير على سبيل الإعارة
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:19 am من طرف MR TiTo0o
» الاسماعيلى
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:06 am من طرف MR TiTo0o
» برشلونه
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:03 am من طرف MR TiTo0o
» ازاي تخلي البنات تحبك
الأربعاء مايو 27, 2009 2:50 pm من طرف ميدو الملك
» تاريخ العصر الاموى
الإثنين مايو 25, 2009 9:57 pm من طرف سلام بيحبك
» العصر الأموي
الإثنين مايو 25, 2009 9:55 pm من طرف سلام بيحبك
» راح الرفاق
الإثنين مايو 25, 2009 9:52 pm من طرف سلام بيحبك