بحـث
المواضيع الأخيرة
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> https://imsalaam.ahlamontada.com/forum.htm
form action="http://www.pubarab.com" id="cse-search-box"> المطلب الأول: في شرعية العمل المصرفي:
صفحة 1 من اصل 1
المطلب الأول: في شرعية العمل المصرفي:
المطلب الأول: في شرعية العمل المصرفي:
وفيه مسائل:
م - 290: يجوز التكسب بالخدمات المصرفية في مجالاتها المتنوعة المتعارفة في زماننا، إذا كانت موافقة للأحكام الإسلامية، وبخاصة لجهة قيام مؤسسات مالية غير ربوية، فإن جميع أعمالها ومكاسبها جائزة ومحللة، مثلها في ذلك مثل سائر الأعمال الموافقة للشرع؛ دون فرق فيها بين ما يملكه الأفراد أو الجهات أو الدول، وأما ما لا يوافق الشرع منها فهو إما حرام أو فاسد، وهو شأن الكثير من معاملات المصارف والمؤسسات المالية القائمة على الربا، فلا يحل مكسبه من الربا إلا برضا المأخوذ منه، فإن أباحه وأذن له به - رغم علمه بعدم استحقاق الآخذ له - جاز له تملكه والتصرف فيه، وإلا لم يجز.
م - 291: يجوز ويصح التعامل مع كل مؤسسة مصرفية، لمسلم كانت أو كافر، وأهلية كانت أو حكومية، وربوية كانت أو غير ربوية، بجميع المعاملات الموافقة للشرع، والأموال المأخوذة منهم حلال، بما في ذلك هباتهم وجوائزهم، رغم العلم باشتمال أموالهم على بعض الأموال المحرمة، إلا أن يعلم أن هذا المال المعطى له هو بعينه من المال الحرام، فلا يجوز أخذه حينئذ.
م - 292: يجوز العمل في جميع المؤسسات المالية الربوية إذا كان العمل حلالاً، فيجوز العمل في مثل: إدارة شؤون الموظفين فيها، والعلاقات العامة، والدعاية لها، وتِعْداد أموالها، وتَسلُّم أمانة ومفاتيح خزائنها ومستودعاتها؛ إضافة إلى جميع أعمال الخدمات العادّية فيها، كالحراسة والنظافة والإنارة والنقل والصيانة؛ وإضافة إلى تأجيرها المباني ووسائط النقل ونحوها مما تحتاجه.
أما الحرام منها فهو الدخول في عقودها الربوية، بحيث يكون الموظف فيها - مديراً أو دونه - طرفاً في العقد الربوي المنشأ مع العميل، أو كاتباً للعقد أو شاهداً عليه أو محاسباً لما يُعطى أو يُؤخذ من الربا، نعم، حيث إن المصرف لا بد أن يعطي عميله فائدة بطيب خاطره، حتى لو لم يرض العميل بأخذها، أو لم يكن طالباً لها، فإنه يجوز للمحاسب دفع الفائدة المعطاة للعملاء، فيما لا يجوز له تسلُّم الفائدة التي يعطيها العميل للمصرف، لأنه لا يعطيها له على كل حال.
كذلك يحرم العمل في المصارف في غير الربا من المحرمات، كالإستثمارات في مجالات صناعة الخمر والمتاجرة بها، أو تمويل حفلات الغناء والرقص المحرَّمين، ونحو ذلك مما يكون العامل مشاركاً فيه.
المطلب الثاني: في الإيداع:
م - 293: الأموال التي (يودعها) أصحابها في المصارف يلحقها حكم القروض لا الودائع، ذلك أن المودع - هنا - يجعل ماله في عهدة المصرف ليحفظه، ولكي يسهل عليه تداوله في معاملاته، ولكي يستثمره وينميه ويستربح به، وحيث إن عين المال لا تبقى - كما هو شأن الوديعة -ـ، وحيث إن المال مضمون على المصرف، فإن العلاقة بين المودع والمصرف - في الواقع - هي نفس علاقة المقرض بالمقترض، وإن ما يتم بينهما هو قرض ولو لم يسمياه (قرضاً)؛ علماً أن المصطلحات الإقتصادية تسمي هذه الودائع (ديوناً). بل إن أحكام القرض تجري على هذه العلاقة حتى لو صرح العميل بأن هذا المال وديعة وأمانة، وأنه يجيز للمصرف أن يتصرف بها كما يشاء، بحيث تصبح مضمونة عليه.
وبناءاً عليه فإنه لا يجوز ابتناء التعامل بينهما - صراحة أو ضمناً - على أساس ربوي، فلا يجوز للمصرف إعطاء زيادة على المال بعنوان الربا، ولا يجوز للمودع جعل هذه الزيادة على ماله المودَع عند إدإعه، وذلك بالنحو الذي مرَّ تفصيله في باب القرض والدين، وهو المصطلح عليه في زماننا بـ (الفائدة)، فإنها ربا محرم. فإن لم يبتن الإيداع فيه - ولو من طرف المودع وحده - على أخذ الفائدة، بحيث كان همُّه إيداع المال فيه لا الإسترباح منه، جاز له إيداعه وجاز - أيضاً - أخذ الفائدة عليه رغم علمه بأن هذا المصرف سوف يعطيها له، ويحل له صرفها في شؤونه إذا أحرز رضا دافعها بذلك على كل حال، أي: حتى مع علمه بعدم استحقاق الآخذ لها.
م - 294: لا فرق في حرمة أخذ (الفائدة) وإعطائها على الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية والمشتركة؛ ولا بين المصارف العائدة إلى المسلمين – دولة أو أفراداً – أو تلك التي تعود إلى غير المسلمين، إذ إن الأحوط وجوباً ترك المراباة مع غير المسلم من الكفار أيضاً؛ كما أنه لا فرق بين الإيداع الثابت الذي لا يُلزم المصرف بتسليمه إلا بعد مضي المدة المتفق عليها، وهو المصطلح عليه بـ (الإدخار أو التوفير)، وبين الإيداع المتحرك الذي يُسَلَّم حين طلبه، والمصطلح عليه بـ (الحساب الجاري
وفيه مسائل:
م - 290: يجوز التكسب بالخدمات المصرفية في مجالاتها المتنوعة المتعارفة في زماننا، إذا كانت موافقة للأحكام الإسلامية، وبخاصة لجهة قيام مؤسسات مالية غير ربوية، فإن جميع أعمالها ومكاسبها جائزة ومحللة، مثلها في ذلك مثل سائر الأعمال الموافقة للشرع؛ دون فرق فيها بين ما يملكه الأفراد أو الجهات أو الدول، وأما ما لا يوافق الشرع منها فهو إما حرام أو فاسد، وهو شأن الكثير من معاملات المصارف والمؤسسات المالية القائمة على الربا، فلا يحل مكسبه من الربا إلا برضا المأخوذ منه، فإن أباحه وأذن له به - رغم علمه بعدم استحقاق الآخذ له - جاز له تملكه والتصرف فيه، وإلا لم يجز.
م - 291: يجوز ويصح التعامل مع كل مؤسسة مصرفية، لمسلم كانت أو كافر، وأهلية كانت أو حكومية، وربوية كانت أو غير ربوية، بجميع المعاملات الموافقة للشرع، والأموال المأخوذة منهم حلال، بما في ذلك هباتهم وجوائزهم، رغم العلم باشتمال أموالهم على بعض الأموال المحرمة، إلا أن يعلم أن هذا المال المعطى له هو بعينه من المال الحرام، فلا يجوز أخذه حينئذ.
م - 292: يجوز العمل في جميع المؤسسات المالية الربوية إذا كان العمل حلالاً، فيجوز العمل في مثل: إدارة شؤون الموظفين فيها، والعلاقات العامة، والدعاية لها، وتِعْداد أموالها، وتَسلُّم أمانة ومفاتيح خزائنها ومستودعاتها؛ إضافة إلى جميع أعمال الخدمات العادّية فيها، كالحراسة والنظافة والإنارة والنقل والصيانة؛ وإضافة إلى تأجيرها المباني ووسائط النقل ونحوها مما تحتاجه.
أما الحرام منها فهو الدخول في عقودها الربوية، بحيث يكون الموظف فيها - مديراً أو دونه - طرفاً في العقد الربوي المنشأ مع العميل، أو كاتباً للعقد أو شاهداً عليه أو محاسباً لما يُعطى أو يُؤخذ من الربا، نعم، حيث إن المصرف لا بد أن يعطي عميله فائدة بطيب خاطره، حتى لو لم يرض العميل بأخذها، أو لم يكن طالباً لها، فإنه يجوز للمحاسب دفع الفائدة المعطاة للعملاء، فيما لا يجوز له تسلُّم الفائدة التي يعطيها العميل للمصرف، لأنه لا يعطيها له على كل حال.
كذلك يحرم العمل في المصارف في غير الربا من المحرمات، كالإستثمارات في مجالات صناعة الخمر والمتاجرة بها، أو تمويل حفلات الغناء والرقص المحرَّمين، ونحو ذلك مما يكون العامل مشاركاً فيه.
المطلب الثاني: في الإيداع:
م - 293: الأموال التي (يودعها) أصحابها في المصارف يلحقها حكم القروض لا الودائع، ذلك أن المودع - هنا - يجعل ماله في عهدة المصرف ليحفظه، ولكي يسهل عليه تداوله في معاملاته، ولكي يستثمره وينميه ويستربح به، وحيث إن عين المال لا تبقى - كما هو شأن الوديعة -ـ، وحيث إن المال مضمون على المصرف، فإن العلاقة بين المودع والمصرف - في الواقع - هي نفس علاقة المقرض بالمقترض، وإن ما يتم بينهما هو قرض ولو لم يسمياه (قرضاً)؛ علماً أن المصطلحات الإقتصادية تسمي هذه الودائع (ديوناً). بل إن أحكام القرض تجري على هذه العلاقة حتى لو صرح العميل بأن هذا المال وديعة وأمانة، وأنه يجيز للمصرف أن يتصرف بها كما يشاء، بحيث تصبح مضمونة عليه.
وبناءاً عليه فإنه لا يجوز ابتناء التعامل بينهما - صراحة أو ضمناً - على أساس ربوي، فلا يجوز للمصرف إعطاء زيادة على المال بعنوان الربا، ولا يجوز للمودع جعل هذه الزيادة على ماله المودَع عند إدإعه، وذلك بالنحو الذي مرَّ تفصيله في باب القرض والدين، وهو المصطلح عليه في زماننا بـ (الفائدة)، فإنها ربا محرم. فإن لم يبتن الإيداع فيه - ولو من طرف المودع وحده - على أخذ الفائدة، بحيث كان همُّه إيداع المال فيه لا الإسترباح منه، جاز له إيداعه وجاز - أيضاً - أخذ الفائدة عليه رغم علمه بأن هذا المصرف سوف يعطيها له، ويحل له صرفها في شؤونه إذا أحرز رضا دافعها بذلك على كل حال، أي: حتى مع علمه بعدم استحقاق الآخذ لها.
م - 294: لا فرق في حرمة أخذ (الفائدة) وإعطائها على الودائع بين المصارف الحكومية والأهلية والمشتركة؛ ولا بين المصارف العائدة إلى المسلمين – دولة أو أفراداً – أو تلك التي تعود إلى غير المسلمين، إذ إن الأحوط وجوباً ترك المراباة مع غير المسلم من الكفار أيضاً؛ كما أنه لا فرق بين الإيداع الثابت الذي لا يُلزم المصرف بتسليمه إلا بعد مضي المدة المتفق عليها، وهو المصطلح عليه بـ (الإدخار أو التوفير)، وبين الإيداع المتحرك الذي يُسَلَّم حين طلبه، والمصطلح عليه بـ (الحساب الجاري
مواضيع مماثلة
» المطلب الثالث: في الإقراض:
» المطلب الرابع: في فتح الإعتماد:
» المطلب الخامس: في الوساطة في الأعمال التجارية:
» موضوعك الأول
» المبحث الأول: في التأجيل وأحكامه
» المطلب الرابع: في فتح الإعتماد:
» المطلب الخامس: في الوساطة في الأعمال التجارية:
» موضوعك الأول
» المبحث الأول: في التأجيل وأحكامه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:33 am من طرف MR TiTo0o
» ريال مدريد يهزم اسبانيول وبرشلونة يفوز على خيتافي بدوري اسبانيا
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:25 am من طرف MR TiTo0o
» الزمالك يجدد مفاوضاته مع عبدربه لضمه فى يناير على سبيل الإعارة
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:19 am من طرف MR TiTo0o
» الاسماعيلى
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:06 am من طرف MR TiTo0o
» برشلونه
الأحد سبتمبر 13, 2009 1:03 am من طرف MR TiTo0o
» ازاي تخلي البنات تحبك
الأربعاء مايو 27, 2009 2:50 pm من طرف ميدو الملك
» تاريخ العصر الاموى
الإثنين مايو 25, 2009 9:57 pm من طرف سلام بيحبك
» العصر الأموي
الإثنين مايو 25, 2009 9:55 pm من طرف سلام بيحبك
» راح الرفاق
الإثنين مايو 25, 2009 9:52 pm من طرف سلام بيحبك